الشيخ الجواهري
414
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ إتلاف المشتري للمبيع بحكم القبض ] : ( ولو أتلفه ) أي المبيع ( المشتري « 1 » في يد البائع استقرّ العقد ، وكان الإتلاف كالقبض وكذا لو اشترى جارية وأعتقها قبل القبض ) فإنّه بمنزلة القبض منه [ 1 ] . [ والمتجه ثبوت الخيار فيما إذا كان التلف من البائع والمشتري أو من المشتري وأجنبي أو منهما وأجنبي ، مع كون المراد بالشركة اختصاص كلّ بتلف البعض على جهة الاستقلال ] . أمّا إذا كان الاشتراك على وجه يكون كلّ منهم بعض العلّة بحيث استند التلف إلى المجموع فلا يبعد عدم الخيار في الجميع ؛ أي جميع الصور التي يدخل فيها المشتري [ 2 ] . بل لو فرض الاشتراك على هذا الوجه بين المشتري والآفة أو البائع ، بناءً على أنّه كالآفة لم يكن
--> ( 1 ) ( 1 ) في الشرائع زيادة : « وهو » . ( 2 ) المسالك 3 : 362 . ( 3 ) ( 3 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 382 - 383 .